السيد علي الطباطبائي
417
رياض المسائل
الاطلاع بالإجماع من غير طريق الحكاية ؟ ! ولا ريب أن اعتبارها أحوط ، اقتصارا فيما خالف الأصل ، الدال على حرمة القمار والرهانة على المتيقن إباحته من الفتوى والرواية . وهذا هو العمدة في الحجية ( 1 ) لإثبات جملة منها ، التي لا يسبق الرهانة المستثناة من الحرمة في الروايات المتقدمة بدونها إلى الذهن بالمرة . * ( وفي اشتراط التساوي في الموقف تردد ) * ينشأ من الأصل والعمومات وحصول الغرض مع تعيين المبدأ والغاية ، ومن انتفاء معرفة جودة الفروس وفروسية الفارس مع عدم التساوي ، لأن عدم السبق قد يكون مستندا إليه فيخل بمقصوده . وفيه منع ونظر . فإذا العدم أظهر ، مع أنه أشهر ، كما في شرح الشرائع للصيمري ( 2 ) والمهذب ( 3 ) . * ( ويتحقق السبق ) * بالسكون * ( بتقدم الهادي ) * أي العنق على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، عملا بالعرف . خلافا للإسكافي ، فاكتفى بالإذن ( 4 ) ، لرواية قاصرة السند ، غير صريحة الدلالة باحتمال الحمل على المثل أو المبالغة . ثم ظاهر العبارة - كما ضاهاها - اعتبار التقدم بجميعه ، بل في الروضة عن عبارة كثير حصوله به وبالكتد معا ، وهو بفتح الفوقانية أشهر من كسرها ، كما فيها مجمع الكتفين بين أصل العنق والظهر ( 5 ) ، وحكى فيها قولا بكفاية التقدم ببعض العنق ، واستحسنه ( 6 ) . وهو كذلك ، حيث يساعده العرف والعادة .
--> ( 1 ) في " ق ، ه " : الحجة . ( 2 ) غاية المرام : 103 س 13 ( مخطوط ) . ( 3 ) لم نعثر عليه في المهذب ولا في المهذب البارع . ( 4 ) كما في المختلف 6 : 257 . ( 5 ) الروضة 4 : 427 . ( 6 ) الروضة 4 : 427 .